كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَنْ) أَيْ: أَجْنَبِيَّةٍ وَقَوْلُهُ: بِدُونِ مَا رَضِيَتْ أَيْ: الْأُمُّ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَكَذَا إنْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ إلَخْ، وَقَوْلِهِ: مِمَّا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ إلَخْ قَدْ مَرَّ هُنَاكَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: الْإِتْيَانِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: سَوَاءٌ إلَى وَمَنْ تَغَفَّلَ، وَقَوْلَهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إلَى وَمِنْ سَفَهٍ، وَقَوْلَهُ: أَيْ: إنْ صَحِبَهُ حَجْرٌ فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: فَتَسْتَحِقُّ جَزْمًا) أَيْ: الْحَضَانَةَ.
(قَوْلُهُ: سَلَامَةُ الْحَاضِنَةِ إلَخْ) وَأَنْ لَا تَكُونَ صَغِيرَةً مَنْهَجٌ وَمُغْنِي، ثُمَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ التَّاءِ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَفَالِجٍ) وَسُلٍّ. اهـ.
: مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي حَقِّ مَنْ يُبَاشِرُهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِطُ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ هَذَا أَيْ: اشْتِرَاطُ السَّلَامَةِ عَمَّا ذُكِرَ مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّ مَنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَمِيَ)، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ تَغَفُّلٍ وَمِنْ سَفَهٍ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ جُذَامٍ إلَخْ كُلٌّ مِنْهَا عَطْفٌ عَلَى مِنْ أَلَمٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَخْ) الْأَوْلَى وَلَمْ تَجِدْ إلَخْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَثَّرَ) أَيْ: الْعَمَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي اشْتِرَاطِ سَلَامَةِ الْحَاضِنَةِ عَمَّا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الْكَبِيرُ إلَخْ أَيْ: الْمَحْضُونُ الْكَبِيرُ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي حَقِّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ مَحْضُونٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.
(قَوْلُهُ: لَا يُورَدُ إلَخْ) أَيْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ذُو عَاهَةٍ) عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ إذْ الْمَوْرِدُ لَيْسَ صَاحِبَ عَاهَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُ ذَاتِ الْعَاهَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ إلَخْ) خَبَرٌ وَمَعْنًى إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلدَّاءِ.
(فَإِنْ كَمُلَتْ نَاقِصَةٌ) كَأَنْ عَتَقَتْ أَوْ أَفَاقَتْ، أَوْ أَسْلَمَتْ، أَوْ رَشَدَتْ (أَوْ طَلُقَتْ مَنْكُوحَةٌ) وَلَوْ رَجْعِيًّا (حَضَنَتْ) حَالًا وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ إنْ رَضِيَ الْمُطَلِّقُ ذُو الْبَيْتِ بِدُخُولِ الْوَلَدِ لَهُ وَذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَسْقَطَتْ الْحَاضِنَةُ حَقَّهَا انْتَقَلَ لِمَنْ يَلِيهَا فَإِذَا رَجَعَتْ عَادَ حَقُّهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَأَنْ عَتَقَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِثْلُهَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ رَشَدَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رَشَدَتْ) أَيْ: أَوْ تَابَتْ فَاسِقَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ذُو الْبَيْتِ) أَيْ: بِخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْتُ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ فَتَسْتَحِقُّهَا مُطْلَقًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَادَ حَقُّهَا) أَيْ: وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا. اهـ. ع ش.
(فَإِنْ غَابَتْ الْأُمُّ أَوْ امْتَنَعَتْ فَ) الْحَضَانَةُ (لِلْجَدَّةِ) أُمِّ الْأُمِّ (عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا لَوْ مَاتَتْ، أَوْ جُنَّتْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأُمَّ لَا تُجْبَرُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَلْزَمْهَا نَفَقَتُهُ وَإِلَّا أُجْبِرَتْ، وَمِثْلُهَا كُلُّ أَصْلٍ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ وَمِنْهُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ الْكِفَايَةُ.
الْإِخْدَامُ بِنَحْوِ شِرَاءِ خَادِمٍ، أَوْ اسْتِئْجَارِهِ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْأُمَّ الْمُسْتَحِقَّةَ لِلْحَضَانَةِ إذَا لَمْ يَلْزَمْهَا إنْفَاقُهُ أَنْ تَخْدُمَهُ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إذَا كَانَ مِثْلُهَا لَا يَخْدُمُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْإِخْدَامَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِنْفَاقِ اللَّازِمِ لِغَيْرِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يَخْدُمُ وَلَدَهُ، وَمَنْ اسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ فَحَضَنَتْ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِغَيْبَةِ الْمُنْفِقِ أَوْ امْتِنَاعِهِ، وَمَعَ فَقْدِ الْقَاضِي رَجَعَتْ بِأُجْرَتِهَا، وَإِلَّا فَلَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي النَّفَقَةِ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ الرُّجُوعَ وَلَمِنْ أَطْلَقَ عَدَمَهُ.
تَنْبِيهٌ:
قَامَ بِكُلٍّ مِنْ الْأَقَارِبِ مَانِعٌ مِنْ الْحَضَانَةِ رُجِعَ فِي أَمْرِهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَيَضَعُهُ عِنْدَ الْأَصْلَحِ مِنْهُنَّ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا لَمْ يَمْنَعُوهُنَّ يَكُنَّ بَاقِيَاتٍ عَلَى حَقِّهِنَّ فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ وَاحِدَةً فَقَطْ فَهِيَ الْأَحَقُّ، وَإِنْ بَعُدَتْ، أَوْ زَوْجَا ثِنْتَيْنِ قُدِّمَتْ قُرْبَاهُمَا (هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ).
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُجْبِرَتْ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ قَوْلِهِمَا: وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا، وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ إلَخْ إذْ أَفَادَ أَنَّهُ لَا جَبْرَ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ، وَالْأُمُّ أُجْبِرَتْ مَعَ أَنَّ بَعْدَهَا مُسْتَحِقًّا وَهُوَ الْجَدَّةُ إلَّا أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَمَا يَأْتِي فِي الْمُمَيِّزِ، وَمَا يُوَافِقُ مَا هُنَا فِي الْحَاشِيَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.
وَلَوْ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؟.
(قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الرُّجُوعِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ الْحَضَانَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ: سَوَاءٌ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ مَعَ التَّفْصِيلِ فِي مُقَابِلِهِ الَّذِي هُوَ الْمُمَيِّزُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَزِمَهَا نَفَقَةُ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ مَالٌ وَلَا أَبٌ مُوسِرٌ أُجْبِرَتْ أَيْ: الْأُمُّ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ النَّفَقَةِ فَهِيَ حِينَئِذٍ كَالْأَبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: الْإِخْدَامُ، وَالضَّمِيرُ لِلْإِنْفَاقِ، وَقَوْلُهُ: إذْ الْمُرَادُ إلَخْ عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَعْضِ مَعْلُولِهَا.
(قَوْلُهُ: أَنْ تَخْدُمَهُ) فَاعِلُ وَلَا يَلْزَمُ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) تَقْيِيدًا لِقَوْلِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ الْأُمَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْدُمُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْأُمِّ الَّتِي لَا يَلْزَمُهَا إنْفَاقُ وَلَدِهَا الْمَحْضُونِ.
(قَوْلُهُ: بِقَصْدِ الرُّجُوعِ) أَيْ: بِأُجْرَةِ الْحَضَانَةِ.
(قَوْلُهُ: قَامَ إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَامَ.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ) إلَى الْمَتْنِ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: فِي أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إلَخْ) أَيْ: فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَانِعِ التَّزْوِيجَ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ هَذَا) أَيْ: الْمَذْكُورُ مِنْ الْفَصْلِ إلَى هُنَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَهُوَ كَمَا مَرَّ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ كَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ بَالِغٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ: سَوَاءٌ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ، أَوْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ مَعَ التَّفْصِيلِ فِي مُقَابَلَةِ الَّذِي هُوَ الْمُمَيِّزُ. اهـ. سم.
(وَالْمُمَيِّزُ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَمَرَّ ضَابِطُهُ قُبَيْلَ الْأَذَانِ (إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) مَعَ أَهْلِيَّتِهِمَا، وَمُقَامِهِمَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ خُيِّرَ إنْ ظَهَرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ عَارِفٌ بِأَسْبَابِ الِاخْتِيَارِ وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا (كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْغُلَامُ الْمُمَيِّزُ وَمِثْلُهُ الْغُلَامَةُ (فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا) مَانِعٌ وَمِنْهُ (جُنُونٌ، أَوْ كُفْرٌ، أَوْ رِقٌّ أَوْ فِسْقٌ، أَوْ نَكَحَتْ) مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ (فَالْحَقُّ لِلْآخَرِ) لِانْحِصَارِ الْأَمْرِ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: مِنْ النِّكَاحِ. اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالِافْتِرَاقِ مِنْ النِّكَاحِ مَا إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْهُ لَكِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ بِأَنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا، وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَأْتِي لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الِافْتِرَاقِ مِنْ النِّكَاحِ، وَكَذَا إذَا كَانَ يَأْتِيهِ لَكِنْ أَحْيَانًا لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.
(قَوْلُهُ: إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا فَهُوَ عِنْدَهُمَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) فَلَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا إلَّا إنْ ظُنَّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ عَقْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْأُمِّ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: الذَّكَرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ أُنْثَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَى وَيَظْهَرُ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ إنْ أَضَرَّتْ، إلَى وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُهُ إلَخْ) وَهُوَ مَنْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ إلَى آخِرِ مَا هُنَاكَ وَظَاهِرُ إنَاطَةِ الْحُكْمِ بِالتَّمْيِيزِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى بُلُوغِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَأَنَّهُ إذَا جَاوَزَهَا بِلَا تَمْيِيزٍ بَقِيَ عِنْدَ أُمِّهِ. اهـ. ع ش.
وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ) أَيْ: مِنْ النِّكَاحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَلَكِنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَأْتِي لِلْآخَرِ، أَوْ يَأْتِي أَحْيَانًا لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْقِيَامُ بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَهْلِيَّتِهِمَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ فَضَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ مَحَبَّةٍ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمُقَامُهُمَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: خُيِّرَ إنْ ظَهَرَ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَلَدَ يَتَخَيَّرُ وَلَوْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ قَبْلَ التَّخْيِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) فَلَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا إلَّا إنْ ظُنَّ أَنَّ سَبَبَهُ قِلَّةُ عَقْلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْأُمِّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ خُيِّرَ إنْ ظَهَرَ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا بَحَثَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا) وَلَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ كَفَلَهُ الْآخَرُ فَإِنْ رَجَعَ الْمُمْتَنِعُ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ وَإِنْ امْتَنَعَا، وَبَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حَضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ إلَخْ)؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْكَفَالَةِ الْحِفْظُ لِلْوَلَدِ، وَالْمُمَيِّزُ أَعْرَفُ بِحَظِّهِ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ، وَسِنُّ التَّمْيِيزُ غَالِبًا سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانٍ تَقْرِيبًا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى السَّبْعِ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الثَّمَانِ، وَالْحُكْمُ مَدَارُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى السِّنِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَدَّعِي إلَخْ) وَفِي الْمِصْبَاحِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّ الْغُلَامَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ وَعَلَى الْكَهْلِ وَهُوَ فَاشٍ فِي كَلَامِهِمْ فَلَمْ يَخْتَصَّ الْغُلَامُ بِالْمُمَيِّزِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ نَكَحَتْ) أَيْ: الْأُنْثَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِانْحِصَارِ الْأَمْرِ فِيهِ) فَإِنْ عَادَ صَلَاحُ الْآخَرِ أَنْشَأَ التَّخْيِيرَ. اهـ. مُغْنِي.